فإذا كان ثمة ملك غير مقسَّم، لاثنين فأكثر، وحصصهم شائعة بينهم كالنصف أو الثلث ونحوها، أو مذكورة بالأسهم: كسهم من عشرة أسهم ونحوها، وأراد أحدهم بيع حصته، فإن البيع صحيح، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الإسبيجابي (١) (حدود: ٤٨٠ هـ) يقول: [وبيع المشاع يجوز من غير شريكه بالإجماع، سواء كان مما يحتمل القسمة، أو لا يحتمل القسمة]. نقله عنه العيني، والشلبي (٢).
• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [لو باع عشرة أسهم من مائة سهم، جاز بالإجماع] (٣).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [يجوز بيع المشاع، كنصف من عبد، أو بهيمة، أو ثوب، أو خشبة، أو أرض، أو شجرة، أو غير ذلك، بلا خلاف، سواء كان مما ينقسم أم لا، كالعبد والبهيمة؛ للإجماع] (٤).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [يجوز بيع المشاع، باتفاق المسلمين] (٥).
• البابرتي (٧٨٦ هـ) يقول: [وشراء عشرة أسهم من مائة سهم، جائز بالاتفاق] (٦).
• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول: [وإن اشترى عشرة أسهم من مائة سهم، جاز إجماعا] (٧).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [وبيع الشائع جائز اتفاقا، كما في بيع عشرة