• من نقل الإجماع:
• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [لا خلاف بين الأمة أن صاحب السلعة أحق الناس بالسوم فى سلعته، وأولى بطلب الثمن فيها، ولا يجوز ذلك إلا له، أو لمن وكله على البيع] (١). نقله عنه ابن حجر، والعيني (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنابلة (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "يا بني النَّجار (٤) ثامنوني بحائطكم هذا" قالوا: لا واللَّه! لا نطلب ثمنه إلا إلى اللَّه (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لما أراد أن يشتري من بني النجار أرضا يتخذها مسجدا له بعد مهاجره إلى المدينة، ساوم أهلها عليها، وطلب منهم أن يخبروه بالثمن على سبيل المساومة، فيذكر لهم ثمنا يختاره ثم يقع التراضي عليه والتعاقد، وهذا يدل على أن الأفضل هو البدء بما بدأ به النبي ﷺ وهو أمره لهم بالبدء بالسوم (٦).
الثاني: أن صاحب السلعة أعرف بسلعته بمدخلها ومخرجها، وما فيها