وعليها، فكان من الحكمة والعقل أن يبدأ هو بذكر الثمن قبل طُلَّابها.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٩١] جواز بيع المزايدة:
• المراد بالمسألة: بيع المزايدة هو: أن ينادي على السلعة، ويزيد الناس فيها بعضهم على بعم، حتى تقف على آخر زائد فيها، فيأخذها (١). وهو جائز لا كراهة فيه، بإجماع العلماء.
ويطلق عليه بعض الفقهاء: بيع الفقراء، وبيع من كسدت بضاعته (٢).
• من نقل الإجماع:
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [أجمعوا على جواز البيع فيمن يزيد] (٣). نقله عنه ابن حجر، والصنعاني (٤).
• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [والمزايدة مباحة بالإجماع] (٥).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وهذا أيضا إجماع المسلمين، يبيعون في أسواقهم بالمزايدة] (٦).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وهذا أيضا إجماع، فإن المسلمين
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 333 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1032)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.