• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ باع حِلسا وقَدَحا، وقال: "من يشتري هذا الحلس والقدح؟ " فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال النبي ﷺ: "من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ " فأعطاه رجل درهمين، فباعهما منه (١).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ باع الحلس والقدح مزايدة، ولم يقتصر على السوم الأول من الرجل الأول، فدل فعله على الجواز.
الثاني: أن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة في كل زمان ومكان من غير نكير (٢).
• المخالفون للإجماع:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، هما:
الأول: كراهة بيع المزايدة مطلقا. وهذا قال به: إبراهيم النخعي، وأيوب السختياني (٣) وعامر الشعبي، وعقبة (٤) (٥).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 335 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1034)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.