• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول بعد ذكر خيار الشرط: [ويصح الشرط، بالاتفاق] (١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" (٢).
• وجه الدلالة: جعل النبي ﷺ الخيار للمتبايعين ما لم يحصل التفرق بينهما، فبعده يجب البيع، إلا في حالة واحدة، وهي: إذا كان البيع فيه شرط خيار منهما أو من أحدهما، فإنه يلزم الوفاء به (٣).
الثاني: عن محمد بن يحيى بن حبان (٤) قال جدي منقذ بن عمرو (٥): كان رجلا
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 400 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1099)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.