Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 400

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في باب الخيار في البيع
  4. ٤] مشروعية خيار الشرط

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول بعد ذكر خيار الشرط: [ويصح الشرط، بالاتفاق] (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار" (٢).

• وجه الدلالة: جعل النبي ﷺ الخيار للمتبايعين ما لم يحصل التفرق بينهما، فبعده يجب البيع، إلا في حالة واحدة، وهي: إذا كان البيع فيه شرط خيار منهما أو من أحدهما، فإنه يلزم الوفاء به (٣).

الثاني: عن محمد بن يحيى بن حبان (٤) قال جدي منقذ بن عمرو (٥): كان رجلا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 400 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.