فإن البيع يبطل مع الشرط، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [إذا باع بشرط الخيار، ولم يوقت للخيار وقتا معلوما بأن قال: أبدا، أو أياما، أو لم يذكر الوقت، فسد البيع بالإجماع] (١).
• الإتقاني (٢) (٧٥٨ هـ) يقول: [ولو شرط الخيار أبدا، لا يجوز بالإجماع]. نقله عنه الشلبي (٣).
• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول: [ولو شرط خيار الأبد، يفسد العقد إجماعا] (٤).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [ولو شرط الخيار أبدا، لا يجوز بالإجماع] (٥).
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [لو شرط الخيار أبدا، أو مطلقا، أو مؤقتا بوقت مجهول، فسد بالإجماع] (٦).
• علي حيدر (١٣٥٣ هـ) يقول: [التقسيم الثاني -أي: من تقسيمات خيار الشرط-: باعتبار المدة، وتحته أربعة أنواع، وهي:
١ - اشتراط الخيار مدة، بأن يشترط أحد المتبايعين الخيار من غير توقيت، أو تأبيد، كأن يقول: أنت مُخيَّر.
٢ - اشتراط الخيار مؤبدا، كأن يبيع ويشتري شخص مالا، مشترطا له الخيار أبدا.
٣ - أن يشترط الخيار مؤقتا بوقت مجهول، كأن يشترط بضعة أيام، بدون أن