• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن من أشرك أو ولّى على حكم ابتداء البيع، فقد أصاب] (١).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما ذكر صورة بيع التولية: [وينعقد بالاتفاق] (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٤).
• وجه الدلالة: أن الشركة والتولية لون من ألوان البيع، فتدخل في عموم الإباحة.
الثاني: عن عائشة ﵂ في قصة الإذن للنبي ﷺ بالهجرة. . .، وفيه: قال أبو بكر: يا رسول اللَّه، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: "قد أخذتها بالثمن" (٥).
• وجه الدلالة: أن أبا بكر عرض على النبي ﷺ الناقة ليأخذها، فأبى النبي ﷺ أن يأخذها إلا بقيمتها التي اشتراها بها أبو بكر، وهذه صورة التولية (٦).