• القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) يقول: [جواز الإجارة في الجملة مجمع عليه، إلا ما يحكى عن ابن عُليَّة (١) والأصم (٢)، وهؤلاء لا يَعُدُّ أهل العلم خلافهم خلافًا] (٣).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [اتفقوا على أن الإجارة من العقود الجائزة الشرعية] (٥).
• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود الأصم، حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة ﵃ إلى يومنا هذا من غير نكير، فلا يُعبَأ بخلافه؛ إذ هو خلاف الإجماع] (٦).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار، والصدر الأول، وحُكي عن الأصم وابن علية منعها] (٧).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم في كل عصر، وكل مصر، على جواز الإجارة] (٨).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 656 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1355)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.