Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 656

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة
  3. ١] مشروعية الإجارة

• القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) يقول: [جواز الإجارة في الجملة مجمع عليه، إلا ما يحكى عن ابن عُليَّة (١) والأصم (٢)، وهؤلاء لا يَعُدُّ أهل العلم خلافهم خلافًا] (٣).

• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: [ودليلنا: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس] (٤).

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [اتفقوا على أن الإجارة من العقود الجائزة الشرعية] (٥).

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على ذلك قبل وجود الأصم، حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة ﵃ إلى يومنا هذا من غير نكير، فلا يُعبَأ بخلافه؛ إذ هو خلاف الإجماع] (٦).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [الإجارة جائزة عند جميع فقهاء الأمصار، والصدر الأول، وحُكي عن الأصم وابن علية منعها] (٧).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم في كل عصر، وكل مصر، على جواز الإجارة] (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 656 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.