• المجد ابن تيمية (١) (٦٥٢ هـ) يقول: [وبالإجماع تجوز الإجارة] (٢).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [الأصل في جوازها: الكتاب، والسنة، والإجماع. . .، وأجمع أهل العلم في كل عصر على جواز الإجارة] (٣).
• الزيلعي (٧٤٣ هـ) يقول: [وهي جائزة، بإجماع الأمة] (٤).
• ابن عرفة (٨٠٣ هـ) يقول: [وهي جائزة إجماعا]. نقله عنه الحطاب (٥).
• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول: [وانعقد عليها -أي: الإجارة - الإجماع] (٦).
• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (٧).
• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وهي مشروعة بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع] (٨).
• الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (٩).
• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (١٠).