Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 657

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة
  3. ١] مشروعية الإجارة

• المجد ابن تيمية (١) (٦٥٢ هـ) يقول: [وبالإجماع تجوز الإجارة] (٢).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [الأصل في جوازها: الكتاب، والسنة، والإجماع. . .، وأجمع أهل العلم في كل عصر على جواز الإجارة] (٣).

• الزيلعي (٧٤٣ هـ) يقول: [وهي جائزة، بإجماع الأمة] (٤).

• ابن عرفة (٨٠٣ هـ) يقول: [وهي جائزة إجماعا]. نقله عنه الحطاب (٥).

• أبو زرعة العراقي (٨٢٦ هـ) يقول: [وانعقد عليها -أي: الإجارة - الإجماع] (٦).

• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (٧).

• ابن نجيم (٩٧٠ هـ) يقول: [وهي مشروعة بالكتاب. . .، والسنة. . .، والإجماع] (٨).

• الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (٩).

• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 657 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.