Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 658

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة
  3. ١] مشروعية الإجارة

قاضي زاده (١) (٩٨٨ هـ) يقول: [وكذا إجماع الأمة أيضًا دليل عليها] (٢).

• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [والأصل فيها قبل الإجماع. . .] (٣).

• البهوتي (١٠٥١ هـ) يقول: [وهي ثابتة بالإجماع] (٤).

• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [وعليه انعقد الإجماع، وقد جرى به التعامل في الأعصار بلا نكير] (٥).

• الطُّوري (٦) (كان حيا: ١١٣٨ هـ) يقول: [وأما دليلها من الكتاب. . .، ومن السنة. . .، ومن الإجماع، فإن الأمة أجمعت على جوازها] (٧).

• الرحيباني (١٢٤٣ هـ) يقول: [وهي ثابتة بالإجماع] (٨).

• على حيدر (١٣٥٣ هـ) يقول: [وأما إجماع الأمة: فقد انعقد في كل عصر على صحة الإجارة] (٩).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول بعد ذكر تعريفها: [وهي جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع] (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 658 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.