أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى" (١).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أقر يعلى على استئجاره الرجل على الخدمة، وبيَّن أن للرجل أجرته، فدل هذا على الجواز.
الثالث: عن ابن عباس ﵄ قال: "أصاب نبي اللَّه ﷺ خصاصة، فبلغ ذلك عليا، فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئًا ليقِيت به رسول اللَّه ﷺ، فأتى بستانا لرجل من اليهود، فاستقى له سبعة عشر دلوا، كل دلو بتمرة، فخيَّره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة، فجاء بها إلى نبي اللَّه ﷺ" (٢).
وجه الدلالة: أن عليا أجر نفسه على اليهودي، وأقره النبي ﷺ على ذلك.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
١٠] جواز استئجار الدواب مع تقدير العمل:
• المراد بالمسألة: إذا استأجر دابة من الدواب، وأراد السفر عليها إلى بلد معين حدده حين العقد، سواء كان مكة أو غيرها، فإن العقد جائز بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [أجمع أهل العلم على إجازة كراء الإبل إلى مكة وغيرها] (٣).