Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 672

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة
  3. ١٠] جواز استئجار الدواب مع تقدير العمل

أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أقر يعلى على استئجاره الرجل على الخدمة، وبيَّن أن للرجل أجرته، فدل هذا على الجواز.

الثالث: عن ابن عباس ﵄ قال: "أصاب نبي اللَّه ﷺ خصاصة، فبلغ ذلك عليا، فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئًا ليقِيت به رسول اللَّه ﷺ، فأتى بستانا لرجل من اليهود، فاستقى له سبعة عشر دلوا، كل دلو بتمرة، فخيَّره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة، فجاء بها إلى نبي اللَّه ﷺ" (٢).

وجه الدلالة: أن عليا أجر نفسه على اليهودي، وأقره النبي ﷺ على ذلك.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

١٠] جواز استئجار الدواب مع تقدير العمل:

• المراد بالمسألة: إذا استأجر دابة من الدواب، وأراد السفر عليها إلى بلد معين حدده حين العقد، سواء كان مكة أو غيرها، فإن العقد جائز بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [أجمع أهل العلم على إجازة كراء الإبل إلى مكة وغيرها] (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 672 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.