Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 684

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة
  3. ١٧] جواز استئجار الظئر للرضاع

الظئر] (١).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [أجمع أهل العلم على استئجار الظئر] (٢).

• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [واستئجار الظئر جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع] (٣). ويقول أيضًا: [والسنة وإجماع الأمة دلَّا على جوازها -أي: إجارة الظئر-] (٤).

• الزيلعي (٧٤٣ هـ) يقول لما ذكر المسألة: [وعليه إجماع الأمة] (٥).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [وكذلك الظئر -أي: استئجارها- بإجماع] (٦).

• مولى خسرو (٨٨٥ هـ) يقول لما ذكر الجواز في المسألة: [وعليه انعقد الإجماع] (٧).

• المواق (٨٩٧ هـ) يقول: [وأما الرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا، ولا خلاف فيه] (٨)

• الطُّوري (كان حيا: ١١٣٨ هـ) يقول بعد أن ذكر المسألة: [والإجماع في ذلك] (٩).

• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول لما ذكر المسألة: [وعليه انعقد الإجماع] (١٠).

• عليش (١٢٩٩ هـ) يقول: [وأما الإرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا، ولا خلاف فيه] (١١).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [أجمع العلماء على استئجار

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 684 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.