Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 685

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة
  3. ١٨] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل

الظئر] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٣).

• وجه الدلالة: أن اللَّه ﷻ أمر بإعطاء المرضعة أجرها بعد الفراغ من الرضاعة، وقد نزلت في المرأة المطلقة، فتكون في حق الأجنبية من باب أولى.

الثاني: عن أنس بن مالك ﵁ قال: "دخلنا مع رسول اللَّه ﷺ على أبي سيف القين (٤)، وكان ظئرا لإبراهيم، فأخذ رسول اللَّه ﷺ إبراهيم فقبَّله وشمَّه" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ استأجر مرضعة لابنه إبراهيم، فدل على مشروعية هذا العمل.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

١٨] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل:

• المراد بالمسألة: إذا استأجر الأب مرضعة لولده -غير زوجته- أيَّ امرأة كانت من أقاربه: أُمَّه، أو أخته، أو ابنته، أو عمته، أو خالته؛ فإن ذلك جائز، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمَّه، أو أخته، أو ابنته، أو خالته، لرضاع ولده] (٦). نقله عنه ابن القطان (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 685 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.