الظئر] (١).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٣).
• وجه الدلالة: أن اللَّه ﷻ أمر بإعطاء المرضعة أجرها بعد الفراغ من الرضاعة، وقد نزلت في المرأة المطلقة، فتكون في حق الأجنبية من باب أولى.
الثاني: عن أنس بن مالك ﵁ قال: "دخلنا مع رسول اللَّه ﷺ على أبي سيف القين (٤)، وكان ظئرا لإبراهيم، فأخذ رسول اللَّه ﷺ إبراهيم فقبَّله وشمَّه" (٥).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ استأجر مرضعة لابنه إبراهيم، فدل على مشروعية هذا العمل.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
١٨] جواز استئجار غير الزوجة من الأقارب لإرضاع الطفل:
• المراد بالمسألة: إذا استأجر الأب مرضعة لولده -غير زوجته- أيَّ امرأة كانت من أقاربه: أُمَّه، أو أخته، أو ابنته، أو عمته، أو خالته؛ فإن ذلك جائز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمَّه، أو أخته، أو ابنته، أو خالته، لرضاع ولده] (٦). نقله عنه ابن القطان (٧).