Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 687

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة
  3. ١٩] مؤونة الظئر عند استئجارها تكون عليها إلا بالشرط

جنسها وأجلها وذرعها، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها ونفقتها عليها، ليس على المستأجر منه شيء، وأجمعوا على أنها إن اشترطت ذلك عليه، إن كان معروفا، أن ذلك جائز] (١). نقله عنه ابن قدامة، وشمس الدين ابن قدامة (٢).

• الزيلعي (٧٤٣ هـ) لما نقل كلام محمد بن الحسن وهو [فإن سمى الطعام دراهم، ووصف جنس الكسوة، وأجلها، وذرعها، جاز] (٣) قال عنه معلقا: [بالإجماع]. ويقول أيضًا: [ولو سمى الطعام، وبيَّن قدره ووصفه، جاز بالإجماع] (٤).

• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول: [فإن سمى الأجرة دراهم، ووصف جنس الكسوة، وأجلها وذرعها، فهو جائز بالإجماع] (٥).

• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) لما نقل كلام محمد ابن الحسن السابق قال: [إجماعًا] (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أنها شرطت عليهم الأجر المسمى بمقابلة عملها، فما سوى ذلك حالها

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 687 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.