والمغنية] (١). نقله عنه شمس الدين ابن قدامة، وابن تيمية، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم (٢).
• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [. . . فمما اجتمعوا على إبطال إجارته: كل منفعة كانت لشيء محرم العين، كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع، مثل: أجر النوائح، وأجر المغنيات] (٣). نقله عنه ابن الشاط (٤).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء، والنائحة للنوح] (٥).
• الأُبّي (٧٢٨ هـ) يقول: [ولا خلاف في حرمة أجرة المغنية والنائحة] (٦). نقله عنه الحطاب وعليش (٧).
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [. . . فلذلك أبطلوا أجر المغنية والنائحة، وأجمعوا على بطلانه] (٨).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٩).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (١٠).
• وجه الدلالة: أن من أكل أموال الناس بالباطل جعلها ثمنا في العقود المحرمة