Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 696

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في كتاب الإجارة
  3. ٢٥] بطلان أجرة النائحة والمغنية

شرعًا، والتي منها أجرة النائحة والمغنية (١).

الثاني: عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: "إن اللَّه تعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه" (٢).

• وجه الدلالة: بيَّن النبي ﷺ أن الأشياء المحرمة في الشرع، أثمانها تكون محرمة كذلك، فيدخل في ذلك أجر النائحة والمغنية؛ لأنهما مهنتان محرمتان في الشرع، كما جاء في حديث أبي مالك الأشعري (٣) ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران (٤)، ودرع من جرب" (٥). وجاء عنه ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِر والحرير والخمر والمعازف" (٦).

الثالث: عن أبي أمامة (٧) ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تبيعوا المغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام" (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 696 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.