٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن من شرط الولاية: الإسلام، . . . " (١).
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم" (٢).
٤ - الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث قال: "وأما العبد والكافر في بناتهما فلا يعقدان النكاح عليهن، ولا يستخلفان على ذلك أحدًا، ولا اختلاف في هذا" (٣).
٥ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "لا ولاية لكافر على مسلمة، حكاه ابن المنذر، وابن رشد، والموفق، إجماعًا" (٤).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه يشترط في الولي أن يكون مسلمًا، وافق عليه الحنفية (٥)، وابن حزم (٦)، وهو قول أبي عبيد (٧).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].
٢ - عن عائذ بن عمرو المزني (٨) ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الإسلام يعلو ولا يُعلى" (٩).
٣ - أن خالد بن سعيد بن العاص (١٠) زوَّج النبي ﷺ. . . . . . . . . . . . .