٣ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "وغير المطبق (١) تثبت له الولاية، بالإجماع" (٢).
٤ - الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث قال: "شروط الولاية ثمانية: ستة متفق عليها، واثنان مختلف فيهما. فالستة: أن يكون حرًا، بالغًا، عاقلًا، . . . مسلمًا" (٣).
٥ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "وأما العقل فهو شرط، بلا خلاف" (٤).
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اعتبار العقل في الولي، فلا ولاية لمجنون، دائم الجنون، وافق عليه الشافعية (٥)، وابن حزم (٦).
ثانيًا: ما ذكره ابن الهمام من الحنفية من الإجماع على أن من يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا، فله الولاية أيضًا حال إفاقته، وافق عليه المالكية (٧)، والشافعية في وجه (٨)، والحنابلة (٩).
• مستند الإجماع:
١ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق" (١٠).
٢ - الولاية تثبت للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، ومن لا عقل له لا يمكنه النظر، فلا يلي نفسه، فغيره أولى (١١).