Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 180

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
  4. [٢٥ - ٤٥] إذن السيد في نكاح العبد

ودفع الصداق من مال في يده، كان للسيد حلُّ النكاح، وأخذ الصداق كله" (١).

٥ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده" (٢).

٦ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "لا خلاف أن العبد لا يجوز له زواج بغير إذن سيده" (٣).

٧ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده، فإن نكح لم ينعقد نكاحه، في قولهم جميعًا" (٤).

٨ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده. . . وأجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه" (٥).

٩ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "تَزوُّج العبد بغير إذن سيده إذا لم يجزه السيد، باطل باتفاق المسلمين" (٦).

١٠ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "وإن تزوج عبد بإذن سيده صح، بغير خلاف، . . . وبلا إذنه لا يصح إجماعًا" (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن نكاح العبد بدون إذن سيده لا يصح، وافق عليه الحنفية (٨)، وابن حزم (٩). وهو قول عمر بن الخطاب، وجابر، وابن عمر ﵃، والنخعي، والحكم بن عتيبة (١٠)، وحمّاد ابن أبي

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 180 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.