Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 181

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الأول: مسائل الإجماع في النكاح]
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
  4. [٢٥ - ٤٥] إذن السيد في نكاح العبد

سليمان (١)، والشعبي (٢).

• مستند الإجماع:

١ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵁، عن النبي ﷺ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" (٣).

٢ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زَانٍ" (٤).

• الخلاف في المسألة: يرى داود الظاهري أن نكاح العبد بغير إذن سيده صحيح (٥).

• دليل هذا القول: قال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣].

• وجه الدلالة: أن النكاح فرض على الأعيان، فهو كسائر فروض العين، وأن العبد مخاطب بالنكاح كالأحرار؛ فلا يفتقر عقده لإذن سيده (٦).

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن نكاح العبد لا يصح إذا لم يأذن السيد في ذلك؛ لخلاف داود.

ثانيًا: لم يقل بهذا الخلاف غير داود، ولم يسلم من انتقاد؛ وكان الرد عليه على النحو التالي:

١ - قال الصنعاني: كأن داود لم يثبت لديه الحديث (٧).

٢ - وقال الشوكاني: كلام داود قياس في مقابلة النص (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 181 (SanadKitab #32535, hlm. urut 1766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.