سليمان (١)، والشعبي (٢).
• مستند الإجماع:
١ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵁، عن النبي ﷺ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" (٣).
٢ - عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زَانٍ" (٤).
• الخلاف في المسألة: يرى داود الظاهري أن نكاح العبد بغير إذن سيده صحيح (٥).
• دليل هذا القول: قال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣].
• وجه الدلالة: أن النكاح فرض على الأعيان، فهو كسائر فروض العين، وأن العبد مخاطب بالنكاح كالأحرار؛ فلا يفتقر عقده لإذن سيده (٦).
النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن نكاح العبد لا يصح إذا لم يأذن السيد في ذلك؛ لخلاف داود.
ثانيًا: لم يقل بهذا الخلاف غير داود، ولم يسلم من انتقاد؛ وكان الرد عليه على النحو التالي:
١ - قال الصنعاني: كأن داود لم يثبت لديه الحديث (٧).
٢ - وقال الشوكاني: كلام داود قياس في مقابلة النص (٨).