• مستند الإجماع:
١ - عن أبي مسعود الأنصاري (١) ﵁ قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن" (٢).
٢ - عن رافع بن خديج (٣) ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام" (٤).
• وجه الدلالة: ورد النهي في الحديثين عن مهر البغي، مما يدل على تحريمه.
النتيجة: تحقق الإجماع على أن مهر البغي محرّم؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
* * *