إن ركانة بن عبد يزيد (١) طلق امرأته البتّة، فأخبر النبي ﷺ بذلك، وقال: واللَّه ما أردت إلا واحدة، فقال النبي ﷺ: "واللَّه ما أردت إلا واحدة؟ "، فقال ركانة: واللَّه ما أردت إلا واحدة، فردها إليه النبي ﷺ، فطلقها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان (٢).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة، وفي ذلك دليل على أنه لو أراد ثلاثًا لوقعت، وإلا لما كان لتحليفه معنى (٣).
• الخلاف في المسألة: أولًا: يقع الطلاق بالثلاث واحدة رجعية، وهو ثابت عن ابن عباس، ونقل عن علي، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير ﵃، وهو قول طاوس، وعكرمة، وعطاء، وعمرو بن دينار، والحجاج بن أرطاة (٤)، ومحمد بن إسحاق (٥) في رواية عنهما (٦). وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم (٧)، وهو قول المجد
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 485 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2070)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.