Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 207

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة
  4. [٨٠/ ٣] مسألة: لا يشترط رضا المدين بالكفالة بالاتفاق.

صبي غير مميز بغير خلاف؛ لأنه إيجاب مال بعقد، فلم يصح منهم كالنذر والإقرار، ولا يصح من السفيه المحجور عليه" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في صحة كفالة من يصح منه التبرع، وأنه لا يصح من المجنون ولا الصبي، جمهور الفقهاء: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند نفي الخلاف:

١ - لأن الكفالة عقد فيه إيجاب بمال، فلم يصح إلا من جائز التصرف (٦).

٢ - أن الصبي والمجنون ليسا من أهل التبرع، فقد ارتفع القلم عنهما (٧).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.

النتيجة: تحققُ نفي الخلافِ في صحة كفالة من يصح منه التبرع.

[٨٠/ ٣] مسألة: لا يشترط رضا المدين بالكفالة بالاتفاق.

لا يشترط لصحة الكفالة رضا المكفول عنه أو المضمون عنه، وهو المدين أو إذنه، بل تصح مع كراهته لذلك. وقد نقل الاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن قدامة الحنبلي ت ٦٢٠ هـ، فقال: "ولا يعتبر رضا المضمون عنه، لا نعلم فيه خلافًا" (٨).

الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ، فقال: "كتاب الضمان. . . أركانه وهي خمسة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 207 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.