Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 239

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
  4. [٩٦/ ٤] مسألة: الرهن في السفر جائز بالإجماع.

• مستند نفي الخلاف:

١ - لأن الرهن عقد على المال؛ فلم يصح من الصبى والمجنون والمحجور عليه كالبيع لا يصح منهما (١).

٢ - لأن العقل معتبر في جميع التصرفات (٢).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في المسألة.

النتيجة: تحقق نفي الخلاف في كون الراهن لابد أن يكون جائز التصرف في المال.

[٩٦/ ٤] مسألة: الرهن في السفر جائز بالإجماع.

الرهن في السفر جائز، بل هو الأصل في الرهن، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز" (٣).

الإمام ابن بطال ت ٤٤٩ هـ، فقال: "الرهن جائز فى الحضر والسفر، وبه قال جميع الفقهاء" (٤).

الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلى أجل مسمى أو في البيع الذي يكون ثمنه إلى أجل مسمى إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن قبل تمام البيع وبعد تعاقده وعاين الشهود قبض المرتهن له وكان الرهن مما يجوز بيعه وكان ملكًا صحيحًا للراهن فإنه رهن صحيح تام" (٥).

الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ؛ فقال: "واتفقوا على جواز الرهن في الحضر والسفر" (٦). الإمام القرافي ت ٦٨٤ هـ، فقال: "الرهن اللزوم، وكل شيء ملزوم فهو رهن. . . قال اللخمي: الإجماع عليه سفرًا وحضرًا" (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 239 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.