Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 240

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
  4. [٩٧/ ٥] مسألة: الرهن في الحضر جائز بالإجماع.

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).

• مستند الإجماع:

١ - قوله ﷿ (٦): ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

٢ - حديث أنس ﵁ (٧)، قال: ولقد رهن النبي ﷺ درعه بشعير (٨). قال الإمام السرخسي بعد أن ساق هذا الحديث: "وفيه دليل أن الرهن جائز في الحضر والسفر جميعًا" (٩).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في جواز الرهن في السفر.

النتيجة: انعقاد الإجماع على جواز الرهن في السفر.

[٩٧/ ٥] مسألة: الرهن في الحضر جائز بالإجماع.

الرهن في الحضر جائز كما في السفر، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 240 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.