Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 241

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات
  3. الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن
  4. [٩٧/ ٥] مسألة: الرهن في الحضر جائز بالإجماع.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز" (١).

الإمام ابن بطال ت ٤٤٩ هـ، فقال: "الرهن جائز فى الحضر والسفر، وبه قال جميع الفقهاء" (٢).

الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ؛ فقال: "واتفقوا على جواز الرهن في الحضر والسفر" (٣).

الإمام القرافي ت ٦٨٤ هـ، فقال: "الرهن اللزوم، وكل شيء ملزوم فهو رهن. . . قال اللخمي: الإجماع عليه سفرًا وحضرًا" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق جميع الفقهاء من الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨) على جواز الرهن في الحضر كما هو في السفر، وكذا ابن حزم الظاهري لكن دون أن يُشْتَرَط (٩).

• مستند الإجماع والاتفاق: قوله ﷿ (١٠): ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]. قال الإمام البغوي الفراء ت ٥١٠ هـ: "خرج الكلام في الآية على الأعم الأغلب، لا على سبيل الشرط" (١١).

وقال الإمام ابن بطال ت ٤٤٩ هـ: "وحجة الجماعة أن اللَّه لم يذكر السفر على أن يكون شرطًا فى الرهن، وإنما ذكره لأجل أن الغالب فيه أن الكاتب

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 241 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.