• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز" (١).
الإمام ابن بطال ت ٤٤٩ هـ، فقال: "الرهن جائز فى الحضر والسفر، وبه قال جميع الفقهاء" (٢).
الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ؛ فقال: "واتفقوا على جواز الرهن في الحضر والسفر" (٣).
الإمام القرافي ت ٦٨٤ هـ، فقال: "الرهن اللزوم، وكل شيء ملزوم فهو رهن. . . قال اللخمي: الإجماع عليه سفرًا وحضرًا" (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق جميع الفقهاء من الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨) على جواز الرهن في الحضر كما هو في السفر، وكذا ابن حزم الظاهري لكن دون أن يُشْتَرَط (٩).
• مستند الإجماع والاتفاق: قوله ﷿ (١٠): ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]. قال الإمام البغوي الفراء ت ٥١٠ هـ: "خرج الكلام في الآية على الأعم الأغلب، لا على سبيل الشرط" (١١).
وقال الإمام ابن بطال ت ٤٤٩ هـ: "وحجة الجماعة أن اللَّه لم يذكر السفر على أن يكون شرطًا فى الرهن، وإنما ذكره لأجل أن الغالب فيه أن الكاتب