التوكيل يصح فيما يملكه الموكل، ويصح فيه النيابة عنه كما ذكرنا. ويلزمه أحكامه، ويكون الوكيل حرًّا بالغًا" (١).
قلت: لم يشترط هنا في الاتفاق كون الوكيل ذكرًا؛ فدل على جواز كونه أنثى اتفاقًا أيضًا.
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار من: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) على الاتفاق على جواز كون الوكيل امرأة فيما لم تمنع منه.
• مستند الاتفاق:
١ - لأنها تملك التصرف في حق نفسها لأنها مالكة له؛ فملكت في حق التصرف في حق غيرها بالإذن (٦).
٢ - لقيام الحاجة إلى الوكالة، والمرأة تحسن القيام بالعمل الموكلة به (٧).
٣ - لكون المرأة يجوز أن تعمل لغيرها، فجاز أن تكون وكيلة لغيرها أيضًا (٨).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 351 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2866)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.