٤ - أن بوكالة المرأة يحصل المقصود الذي وكلت فيه فصحت وكالتها (١).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الاتفاق على جواز توكيل المرأة فيما لم تمنع منه.
[١٥٤/ ١٨] مسألة: للغائب توكيل الغير.
تجوز وكالة الغائب، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال: "وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر يوكل كل واحد منهما وكيلًا يطالب له حقه، ويتكلم عنه" (٢). الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ، حيث قال: "واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم" (٣).
الإمام أبو الحسن ابن القطان ت ٦٢٨ هـ، فقال: "وأجمعوا أن الطالب إذا كان غائبًا على مسيرة ثلاثة أيام؛ جاز أن يوكل وإن لم يحضر" (٤). الإمام ابن جزي ت ٧٤١ هـ؛ فقال: "وتجوز وكالة الغائب والمرأة والمريض اتفاقًا" (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور أهل العلم: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠) على الإجماع