Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 352

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٥٤/ ١٨] مسألة: للغائب توكيل الغير.

٤ - أن بوكالة المرأة يحصل المقصود الذي وكلت فيه فصحت وكالتها (١).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: انعقاد الاتفاق على جواز توكيل المرأة فيما لم تمنع منه.

[١٥٤/ ١٨] مسألة: للغائب توكيل الغير.

تجوز وكالة الغائب، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال: "وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر يوكل كل واحد منهما وكيلًا يطالب له حقه، ويتكلم عنه" (٢). الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ، حيث قال: "واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم" (٣).

الإمام أبو الحسن ابن القطان ت ٦٢٨ هـ، فقال: "وأجمعوا أن الطالب إذا كان غائبًا على مسيرة ثلاثة أيام؛ جاز أن يوكل وإن لم يحضر" (٤). الإمام ابن جزي ت ٧٤١ هـ؛ فقال: "وتجوز وكالة الغائب والمرأة والمريض اتفاقًا" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور أهل العلم: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠) على الإجماع

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 352 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.