Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 353

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٥٥/ ١٩] مسألة: جواز توكيل الحاضر في غير الحدود والقصاص.

على جواز وكالة الغائب.

• مستند الإجماع والاتفاق:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ (١)، قال: كان لرجل على النبي ﷺ سن من الإبل؛ فجاءه يتقاضاه، فقال: "أعطوه"، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنًّا فوقها، فقال: "أعطوه". فقال: أوفيتني أوفى اللَّه بك. قال النبي ﷺ: "إن خياركم أحسنكم قضاء" (٢).

قال الحافظ ابن حجر: "موضع الترجمة [باب وكالة الشاهد والغائب جائزة] منه لوكالة الحاضر واضح، وأما الغائب فيستفاد منه بطريق الأولى لأن الحاضر إذا جاز له التوكيل مع اقتداره على المباشرة بنفسه فجوازه للغائب عنه أولى لاحتياجه إليه.

وقال الكرماني: لفظ (أعطوه) يتناول وكلاء رسول اللَّه ﷺ حضورًا وغيبًا" (٣).

٢ - أن الوكالة شرعت دفعًا للحاجة، وتحقيقًا لمصالح العباد (٤).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف بين أهل العلم في الإجماع على جواز توكيل الغائب.

النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق على جواز توكيل الغائب.

[١٥٥/ ١٩] مسألة: جواز توكيل الحاضر في غير الحدود والقصاص.

يجوز توكيل الحاضر الصحيح مطلقًا دون قيد أو شرط، وقد نقل الاتفاق على هذا.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن بطال ت ٤٤٩ هـ؛ فقال: "وعامة الفقهاء

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 353 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.