Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 354

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقد الوكالة
  4. [١٥٥/ ١٩] مسألة: جواز توكيل الحاضر في غير الحدود والقصاص.

يجيزون توكيل الحاضر الصحيح البدن وإن لم يرض خصمه بذلك" (١). الإمام أبو الحسن ابن القطان ت ٦٢٨ هـ؛ فقال: "واتفق علماء الأمصار على صحة توكيل الصحيح الحاضر" (٢). الإمام ابن جزي ت ٧٤١ هـ؛ حيث قال: "وتجوز وكالة الغائب والمرأة والمريض اتفاقا ووكالة الحاضر الصحيح" (٣).

• الموافقون على الإتفاق: وافق جمهور الفقهاء وأتباعهم: أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وتلميذاه (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨)، وابن أبي ليلى (٩) على الاتفاق على جواز توكيل الحاضر الصحيح.

• مستند الاتفاق:

١ - حديث أبي هريرة ﵁ (١٠)، قال: كان لرجل على النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 354 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.