Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 475

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
  4. [٢٢٢/ ٣] مسألة: يحجر على من كان سفيها مضيعا لماله.

٥ - ما روي أن عبد اللَّه بن جعفر ﵁ (١) ابتاع أرضًا سبخة (٢) بستين ألفًا فقال له عثمان: ما يسرني أن تكون لي بنعلي معًا؛ فبلغ ذلك عليًّا كرم اللَّه وجهه، وعزم أن يسأل عثمان أن يحجر عليه، فجاء عبد اللَّه ابن جعفر إلى الزبير، وذكر أن عليًّا يريد أن يسأل عثمان ﵄ أن يحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكك، فجاء على إلى عثمان ﵄، وسأله أن يحجر عليه، فقال: كيف أحجر على من شريكه الزبير (٣).

قال الإمام الشيرازي عقب استدلاله بهذا الحديث: "فدل على جواز الحجر" (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 475 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.