٥ - ما روي أن عبد اللَّه بن جعفر ﵁ (١) ابتاع أرضًا سبخة (٢) بستين ألفًا فقال له عثمان: ما يسرني أن تكون لي بنعلي معًا؛ فبلغ ذلك عليًّا كرم اللَّه وجهه، وعزم أن يسأل عثمان أن يحجر عليه، فجاء عبد اللَّه ابن جعفر إلى الزبير، وذكر أن عليًّا يريد أن يسأل عثمان ﵄ أن يحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكك، فجاء على إلى عثمان ﵄، وسأله أن يحجر عليه، فقال: كيف أحجر على من شريكه الزبير (٣).
قال الإمام الشيرازي عقب استدلاله بهذا الحديث: "فدل على جواز الحجر" (٤).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 475 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2988)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.