Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 476

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في الحجر
  4. [٢٢٢/ ٣] مسألة: يحجر على من كان سفيها مضيعا لماله.

٦ - لأن ماله المضيع عاجز عن إصلاح ماله أو متعمد لتضييعه في شهواته (١).

٧ - لأن الحجر على الصبي شرع لاحتمال التبذير، فيكون الحجر على السفيه مع تيقن التبذير أولى (٢).

٨ - أن الحجز إنما شرع صيانة لماله ولمصحلته (٣).

٩ - لأن إطلاقه في التصرف يفضي إلى ضياع أمواله وفيه ضرر عليه (٤).

١٠ - لأن السفه لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه، فإذا حدث السفه، أوجب انتزاع المال كالجنون (٥).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة (٦)، وزفر (٧)، وإبراهيم النخعي وابن سيرين (٨)، والظاهرية (٩)، فقالوا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال.

• أدلة هذا الرأي:

١ - ما روي أن حبان بن منقذ (١٠) كان يغبن في البياعات فطلب أولياؤه من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 476 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.