٦ - لأن ماله المضيع عاجز عن إصلاح ماله أو متعمد لتضييعه في شهواته (١).
٧ - لأن الحجر على الصبي شرع لاحتمال التبذير، فيكون الحجر على السفيه مع تيقن التبذير أولى (٢).
٨ - أن الحجز إنما شرع صيانة لماله ولمصحلته (٣).
٩ - لأن إطلاقه في التصرف يفضي إلى ضياع أمواله وفيه ضرر عليه (٤).
١٠ - لأن السفه لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه، فإذا حدث السفه، أوجب انتزاع المال كالجنون (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة (٦)، وزفر (٧)، وإبراهيم النخعي وابن سيرين (٨)، والظاهرية (٩)، فقالوا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال.
• أدلة هذا الرأي:
١ - ما روي أن حبان بن منقذ (١٠) كان يغبن في البياعات فطلب أولياؤه من
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 476 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2989)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.