(٦٧٦ هـ) (١) والعراقي (٢) (٨٠٦ هـ) (٣) وابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ) (٤) والشوكاني (١٢٥٠ هـ) (٥) الشهرستاني (٥٤٨ هـ) قال: "الأمة أجمعت على أنها -أي: الإمامة- لا تصلح لغير قريش" (٦) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: "أجمع الصحابة ﵃ على قتال مانعي الزكاة بعد الخلاف، وعلى أن الأئمة من قريش" (٧) الآمدي (٦٣١ هـ) قال: "وأجمعوا على اشتراط القرشية، ولم يوجد له نكير، فصار إجماعًا مقطوعًا به" (٨). نقله الوشتاني الأبي المالكي (٨٢٧ هـ) (٩) أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) قال: "استقر أمر الخلافة والملك في قريش شرعًا ووجودًا. . . ولم يخالف فيه أحدٌ، وهو إجماع السَّلف والخلف" (١٠) التفتازاني (١١) (٧٩٣ هـ) قال: "واتفقت الأمة على اشتراط كونه -أي: الإمام- قرشيًّا" (١٢) أحمد بن يحيى المرتضى (٨٤٠ هـ) قال: "لنا إجماع
Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 5, halaman 133
Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 133 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3316)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.