Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 259

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السادس مسائل الإجماع في حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة
  4. [٥٣/ ٥٣] لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق

ونوقش: بأن ذلك في حال التغلب لا في حال الاختيار (١).

• من خالف الإجماع:

أولًا: القائلون بالعزل مطلقًا: الحنفية إن أمنوا وقوع الفتن (٢)، والشافعي في القديم (٣)، وإليه ذهب بعض أصحابه (٤)، وهو قول بعض الحنابلة (٥)، والظاهرية إن استمر على فسقه بعد نصحه (٦)، والزيدية (٧)، والمعتزلة (٨)، والخوارج (٩).

وذهب الجصاص إلى أنه مذهب أبي حنيفة، وقال: "لا فرق عند أبى حنيفة بين القاضي وبين الخليفة في أن شرط كل واحد منهما العدالة، وأن الفاسق لا يكون خليفة، ولا يكون حاكمًا، كما لا تقبل شهادته ولا خبره. . . وكيف يكون خليفة وروايته غير مقبولة وأحكامه غير نافذة؟ ! . . . " (١٠). ونقل عن الإمام مالك القول به (١١).

ونُقل عن الإمام أحمد أنه قال: "من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا" (١٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 259 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.