• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والآثار:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٦).
• ثانيًا: الآثار: روي عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: "إنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمَ اثْنَتَيْنِ: طُولَ الأَمَلِ، وَاتِّبَاعَ الْهَوَى، فَإِنَّ طُولَ الأَمَلِ يُنْسِي الآخِرَةَ، وَإِنَّ اتِّبَاعَ الْهَوَى يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَرَحَّلَتْ مُدْبِرَةً، وَإِنَّ الآخِرَةَ مُقْبِلَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الآخِرَةِ، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، وَلَا حِسَابَ، وَغَدًا حِسَابٌ، وَلَا عَمَلَ" (٧).
• وجه الدلالة: انتفاء تحقق مصالح الدنيا والآخرة مع اتباع الهوى.
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[١١٢/ ١١٢] لا يجوز لإمام الأخذ بالقول المرجوح
• المراد بالمسألة: المرجوح لغة: اسم مفعول من رجح الشيء يَرْجَحُ،