Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 377

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [١١٢/ ١١٢] لا يجوز لإمام الأخذ بالقول المرجوح

وَيرْجُحُ، وَيرْجِحُ، رجوحًا، ورجحانًا، والراجح: الوازن، ورجَّح الشيء بيده رزَّنه ونظر ما ثقَّله، وأرجح الميزان أي أثقله حتى مال (١) المرجوح اصطلاحًا: ما كان دليله أضعف من مقابله (٢). وقد اتفق العلماء على أن الإمام ليس له أن يدع العمل بالقول الراجح ويعمل بالمرجوح.

• من نقل الإجماع: الفخر الرازي (٣) (٦٠٦ هـ) قال: "فإن كان أحدهما راجحًا على الآخر وجب العمل بالراجح؛ لأن الأمة مجمعة على أنه لا يجوز العمل بالأضعف عند وجود الأقوى، فيكون مخالفه مخطئًا" (٤) أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ) قال: "إعمال المرجوح وإسقاط الرَّاجح، هو فاسد بالإجماع" (٥) ابن الصلاح (٦) (٦٤٣ هـ) قال: "اعلم أن من يكتفي بأن يكون في فتياه أو علمه موافقًا لقول أو وجه في المسألة، ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه، من غير نظر في الترجيح ولا تقيد به، فقد جهل، وخرق الإجماع" (٧). نقله ابن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 377 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.