فرحون (٧٩٩ هـ) (١) والمرداوي (٨٨٥ هـ) (٢) والحطاب الرعيني (٩٥٤ هـ) (٣) ومحمد عليش (١٢٩٩ هـ) (٤) القرافي (٦٨٤ هـ) قال: "أما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع" (٥) ابن نجيم (٩٧٠ هـ) قال: "الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل، وخرق للإجماع" (٦) نقله ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) (٧) الشوكاني (١٢٥٠ هـ) قال: "من نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح" (٨).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٩)، والمالكية (١٠)، والشافعية (١١)، والحنابلة (١٢).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٥٥)﴾ (١٣).
• وجه الدلالة: أن الآية دليل على اتّباع القول الراجح؛ لأنه أحسنَ من المرجوح.