Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 379

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل السابع مسائل الإجماع في واجبات الإمام
  4. [١١٢/ ١١٢] لا يجوز لإمام الأخذ بالقول المرجوح

• ثانيًا: المعقول:

١ - لأن ترجيح المرجوح على الراجح باطل بضرورة العقل (١)، ألا ترى أننا لو لم نعمل بالراجح للزم العمل بالمرجوح؟ ولا شك أن ترجيح المرجوح على الراجح ممتنع عقلًا، فلم يبق إلا العمل بالراجح (٢).

٢ - ولأن العقلاء يوجبون العمل بالراجح بعقولهم في الحوادث، والأصل تنزيل الأمور الشرعية على وزان الأمور العرفية لكونه أسرع إلى الانقياد (٣).

٣ - ولأنه إذا اجتمع الراجح والمرجوح، فإما أن يجب العمل بهما وهو محال، أو يجب تركهما وهو محال، أو يجب ترجيح المرجوح على الراجح وهو باطل بضرورة العقل، أو ترجيح الراجح على المرجوح، وهو المطلوب إثباته (٤).

• من خالف الإجماع: وخالف أبو بكر الباقلاني وغيره في جواز العمل بالمرجح المظنون. وقال: إنما أقبل الترجيح بالمقطوع به. كتقديم النص على القياس، لا بالأوصاف، ولا الأحوال، ولا كثرة الأدلة ونحوها، فلا يجب العمل به، فإن الأصل امتناع العمل بالظن (٥).

واستدلوا بما يلي:

١ - قول اللَّه -تعالى-: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ (٦).

• وجه الدلالة: أنه ﷿ قد أطلق القول بالاعتبار، والعمل بالمرجوح نوع اعتبار (٧).

ونوقش: بأن مقتضى الآية وجوب النظر -وهو القياس- وليس فيها ما ينافي

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 379 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.