ولى من لا ولى له" (١) ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "اتَّفَقُوا أن من لَا ولي لَهَا فإن السُّلْطَان الَّذِي تجب طَاعَته ولي لَهَا" (٢) نقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٣) ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "أجمعوا أن السلطان ولي من لا ولي له" (٤). نقله القاضي عياض (٥٤٤ هـ) (٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، الشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة: حديث عائشة ﵂ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِي مَنْ لَا وَلِي لَهُ" (١١) ومثله حديث ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَا نِكَاحَ إلا بِوَلي، وَالسُّلْطَانُ وَلي مَنْ لَا وَلِي لَهُ" (١٢).
• وجه الدلالة: في الحديث تصريح بأن السلطان ولي من لا ولي له.