• ثانيًا: المعقول: لأن للسلطان ولاية عامة، بدليل أنه يلي المال ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب (١).
النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[١١٤/ ١١٤] من مات ولم يوص على ولده القصر وجب على الإمام أن يعين لهم وصيا
• المراد بالمسألة: الوصية لغة: الواو والصاد والحرف المعتل: أصل يدل على وصل شيء بشيء، ووصيت الشيء: وصلته، والوصية: ما أوصيت به، وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت (٢) الوصية اصطلاحًا: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت (٣). وقد اتفق العلماء على أن من مات ولم يوص على ولده القصر، وجب على الإمام أو من يقوم مقامه أن يعين لهم وصيًّا.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن من مَاتَ وَلم يوص على وَلَده الَّذين لم يبلغُوا أَو المجانين فَفرض على الْحَاكِم أَن يقدم من ينظر لَهُم من أهل الصّفة الَّتِي قدمنَا" (٤) ونقله ابن القطان (٦٢٨ هـ) (٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث حديث عائشة ﵂