Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 393

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في الإمامة
  3. الفصل الثامن مسائل الإجماع في الشورى
  4. [١٢٠/ ١٢٠] يجب على الإمام استشارة أهل العلم فيما لا يعلم فيه نص أو إجماع

على مشاورة أصحابه في كثير من الأمور، فإذا كان كذلك فإن المشورة في حق من بعده ألزم وأوجب.

• ثالثًا: الآثار: استشار أبو بكر الصديق ﵁ الصحابة فيمن يكون خليفته من بعده، فأرسل إلى عثمان بن عفان ﵄ فقال له: "أشر علي برجل، واللَّه إنك عندي لها لأهل وموضع". فقال: عمر. فقال: "اكتب".

فكتب حتى انتهى إلى الاسم، فغُشي عليه، ثم أفاق فقال: "اكتب عمر" (١).

• وجه الدلالة: مشاورة أبي بكر ﵁ لكبار الصحابة قبل ثبوت عهده إلى عمر ﵁.

• من خالف الإجماع: ذهب بعض الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، إلى أن الشورى من السنن المؤكدة، التي دل عليها الكتاب والسنة، ولكنها لا تصل إلى حد الوجوب.

قال ابن قدامة: "روي أن عمر كان يكون عنده جماعة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ، منهم: عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، إذا نزل به الأمر شاورهم فيه، ولا مخالف في استحباب ذلك" (٤).

وقال ابن حجر العسقلاني: "وعد كثير من الشافعية المشاورة في الخصائص، واختلفوا في وجوبها، فنقل البيهقي في المعرفة الاستحباب عن النص، وبه جزم أبو نصر القشيري في تفسيره، وهو المرجح" (٥).

ولعل هذا هو ما ذهب إليه الماوردي وأبو يعلى، حيث ذكرا الشورى من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 393 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.