العنوة فأرضه فيء للمسلمين". نقله ابن حجر (٨٥٢ هـ) (١) والعيني (٨٥٥ هـ) (٢)، والزرقاني (١١٢٢ هـ) (٣) ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: "قال مالك: أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم، وصارت فيئًا للمسلمين. . . وما ذكره مالك ﵀ في هذا الباب عليه جماعة العلماء" (٤) ابن رجب الحنبلي (٧٩٥ هـ) قال: "وقد أقر عمر وعلي وغيرهما من الصحابة ﵃ الدهاقين بعد إسلامهم على أرضهم بخراجها، ولا نعلم في هذا خلافًا" (٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
١ - ما روي أن رجلًا جاء إلى عمر بن الخطاب ﵁ فقال: إني قد أسلمت، فضع عن أرضي الخراج. فقال: "لا، إن أرضك أخذت عنوة" (١١).