Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 516

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في الخراج
  4. [١٥٦/ ١٥٦] يجتمع العشر والخراج على أرض العنوة إذا أسلم صاحبها وبلغت غلتها النصاب

قال ابن قدامة -في اجتماع الخراج مع العشر-: "هما حقان يجبان لمستحقين يجوز وجوب كل واحد منهما على المسلم، فجاز اجتماعهما، كالكفارة والقيمة في الصيد الحرمي المملوك" (١).

• المخالفون للإجماع: خالف الحنفية جمهور العلماء وذهبوا إلى عدم اجتماع الخراج والعشر على المسلم.

• واستدلوا بما يلي:

١ - أن عمر بن الخطاب ﵁ لما فتح السواد وضع على الأرض الخراج، ولم يأخذ العشر من الخارج، وذلك بمشاورة الصحابة وبموافقتهم إياه عليه، فصار ذلك إجماعًا من السلف، وعليه مضى الخلف، ولو جاز اجتماعهما لجمعهما عمر بن الخطاب ﵁ (٢).

ونوقش: بأنه ليس في أرض أهل الذمة صدقة، إنما قال اللَّه -تعالى-: ﴿صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (٣)، فأي طهرة للمشركين؟ ! (٤) قال ابن حزم: "وهذا تمويه بارد؛ لأن عمر ﵁ إنما ضرب الخراج على أهل الكفر، ولا زكاة تؤخذ منهم، فإن ادعى أن عمر لم يأخذ الزكاة ممن أسلم من أصحاب أرض الخراج فقد كذب جدًّا، ولا يجد هذا أبدًا، ومن ادعى أن عمر أسقط الزكاة عنهم كمن ادعى أنه أسقط الصلاة عنهم، ولا فرق" (٥).

٢ - حديث ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ-قال: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أو كان عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وما سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ" (٦).

قال الجصاص: "وذلك إخبار بجميع الواجب في كل واحد منهما، فلو وجب الخراج معه لكان ذلك بعض الواجب؛ لأن الخراج قد يكون الثلث أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 516 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.