Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 605

  1. [٥] مسائل الإجماع في الأحكام السلطانية
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في تصرفات الإمام في موارد بيت مال المسلمين
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع في أخذ أموال الزكاة
  4. [١٩٤/ ١٩٤] للإمام تقسيم الأموال العامة في المصالح العامة

فَاضل لَيْسَ من أموال الصَّدَقَة، وَلَا الْخمس، وَلَا مِمَّا جلا أَهله عَنهُ خوف مضرَّة المُسلمين وَقبل حلولهم بِهِ، لكنه من وَجه آخر لَا يسْتَحقّهُ أحد بِعَيْنِه، وَلَا أهل صفة بِعَينهَا، فَرَأى الإمام قسمته على المُسلمين على مَا يرى من الِاجْتِهَاد لَهُم، غير محاب لقرابة وَلَا لصداقة" (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (٦).

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث أَبِى سعِيدٍ الْخُدْرِي ﵁ قَالَ: بَعَثَ عَلِىٌّ ﵁ وَهُوَ بِالْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِى تُرْبَتِهَا (٧) إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ، فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ الْحَنْظَلِي، وَعُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ الْفَزَارِي، وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ الْعَامِرِي، ثُمَّ أَحَدُ بَنِى كِلَابٍ، وَزَيْدُ الْخَيْرِ الطَّائِي، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي نَبْهَانَ (٨).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ كان يتألف قلوب أولئك القوم من الصدقات، ومن غيرها (٩).

النتيجة: صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 5، ص 605 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.