Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 154

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في أحكام الجهاد
  4. [٦٦/ ٤٥] تحريم الفرار من المعركة

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: "أن عمر كتب إلى أبي عبيدة ﵄: أن يجلد من شرب الخمر ثمانين، وهو بالشام، وهي من الثغور، بإزاء العدو" (٥).

• وجه الدلالة: أن هذا الأثر من الخليفة الراشد الفاروق دليل صريح على وجوب إقامة الحدود في الثغور.

ولأن الثغور من بلاد الإِسلام، والحاجة داعية إلى زجر مرتكب موجب الحد من أهلها، كالحاجة إلى زجر غيرهم من أهل بقية بلاد الإِسلام.

النتيجة: أن الإجماع متحقق على وجوب إقامة الحدود في الثغور؛ لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[٦٦/ ٤٥] تحريم الفرار من المعركة:

• المراد بالمسألة: إذا التقى جيش المسلمين مع جيش الكافرين، وكان الكفار مثلي المسلمين فأقل فإنه لا يجوز الفرار منهم، ولا التولي عنهم، وقد نُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: أبو جعفر الطبري (٣١٠ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن الطائفة من المسلمين، أو الجيش منهم، إذا لقوا عدوًّا مثلهم أو أكثر منهم، وكان المسلمون مستعلين على المشركين: أن حرام عليهم أن يولوا عنهم) (٦).

وابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: (واتفقوا على أنه إذا التقى الزحفان وجب على المسلمين الحاضرين الثبات وحرم عليهم الانصراف والفرار إذ قد تعين عليهم، إلا أن يكون مُتَحرِّفا لقتال أو متحيزًا إلى فئة، أو يكون الواحد مع ثلاثة أو المائة مع ثلثمائة؛ فإنه أبيح لهم الفرار، ولهم الثبات لا سيما مع غلبة ظنهم بالظهور) (٧)، وبمثل ألفاظه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 154 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.