Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 174

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [٧٦/ ٦] المال المغنوم إذا كان ملكا لأحد من المسلمين قبل ذلك: فإنه يرد إلى صاحبه إذا عرف

• وجه الدلالة: حيث دلت الآية الكريمة أن كل مال أخذ من مالكه على غير وجه الشرع، فإنه باطل ويجب أن يرد إلى صاحبه، ولا فرق بين أخذ الكفار له أو المسلمين.

٢ - وعن عمران بن حصين قال: أسرت امرأة من الأنصار، وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه، حتى تنتهي إلى العضباء، فلم ترغ -قال: وهي ناقة منوقة- (١) فقعدت في عجزها، ثم زجرتها، فانطلقت، ونذروا بها فطلبوها، فأعجزتهم، قال: ونذرت للَّه: إن نجاها اللَّه عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس، فقالوا: العضباء: ناقة رسول اللَّه ﷺ فقالت: إنها نذرت إن نجاها اللَّه عليها لتنحرنها، فأتوا رسول اللَّه ﷺ فذكروا ذلك له، فقال: "سبحان اللَّه! بئس ما جزتها! نذرت للَّه إن نجاها اللَّه عليها لتنحرنها؟ ! ، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك" (٢).

• وجه الدلالة: في هذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون علينا بالغلبة، ولو ملكوها لكانت المرأة قد ملكتها كسائر أموالهم، وكان يصح نذرها (٣).

٣ - وعن ابن عمر قال: "ذهب فرس له، فأخذه العدو، فظهر عليهم المسلمون، فرد عليه في زمان رسول اللَّه ﷺ، وأبق عبد له، فلحق بالروم، فظهر عليه المسلمون، فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي ﷺ" (٤).

٤ - وعن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: "ما أصاب المشركون من مال المسلمين،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 174 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.