Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 175

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [٧٧/ ٧] جواز إتلاف الغنيمة إن عجز عن حملها

ثم أصابه المسلمون بعد، فإن أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام المسلمين؛ فهو أحق به، وإن جرت عليه سهام المسلمين؛ فلا سبيل إليه إلا بالقيمة" (١).

• الخلاف في المسألة: وخالف في ذلك الزهريّ وحكي عن عمرو بن دينار: إن ما حازه العدو من ذلك فقد ملكوه، فإذا استولى عليه المسلمون؛ كان غنيمة لمن استولى عليه، كسائر أموالهم، ولا حق في ذلك لصاحبه بحال (٢).

النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن من وجد ماله الذي غلب عليه الكفار ثم غنمه المسلمون أنه لمالكه قبل أن تقسم الغنيمة، وخلاف الزهري وعمرو بن دينار شاذ، لمخالفته ظواهر نصوص الكتاب والسنة، واللَّه تعالى أعلم.

[٧٧/ ٧] جواز إتلاف الغنيمة إن عجز عن حملها:

• المراد بالمسألة: بيان أن المسلمين إذا عجزوا عن حمل شيء من متاع الكفار أو متاع المسلمين إلى بلاد الإِسلام جاز لهم إتلافه بالحرق -في غير الحيوان- وغيره؛ ليحصل للعدو النكاية وعدم الانتفاع به، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن المسلمين إن لحقهم أهل الكفر وبأيدي المسلمين من غنائمهم ما لا يقدرون على تخليصه أن لهم حرق الأثاث غير الحيوان) (٣).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ [التوبة: ١٢٠].

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 175 (SanadKitab #32535, hlm. urut 3993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.