والطبري (٣١٠ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن الفارس يفصّل في الغنيمة على الراجل) (١).
وابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهمًا وانفرد النعمان فقال: يسهم للفارس سهم) (٢).
والماوردي (٤٥٠ هـ) حيث يقول: (لا اختلاف أن الفارس يفضل في الغنيمة على الراجل) (٣).
وابن قدامة المقدسي (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (أكثر أهل العلم على أن الغنيمة تقسم للفارس منها ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. . . وهذا يدل على ثبوت سنة رسول اللَّه ﷺ بهذا، وأنه أجمع عليه فلا يعول على ما خالفه) (٤).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (٥) والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨)، والثوري، وبه قال الأوزاعي، والليث، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقاله صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف، ومحمد (٩).
• مستند الإجماع:
١ - عن ابن عمر ﵄ "أن رسول اللَّه ﷺ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا" (١٠).
قال ابن حجر ﵀: فيصير للفارس ثلاثة أسهم (١١).
٢ - أن إعطاء الفارس ثلاثة أسهم عمل جرى عليه الصحابة ﵃ بعد النبي ﷺ، قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم. . .