Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 195

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [٨٧/ ١٧] مقدار سهم الفارس

والطبري (٣١٠ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا أن الفارس يفصّل في الغنيمة على الراجل) (١).

وابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهمًا وانفرد النعمان فقال: يسهم للفارس سهم) (٢).

والماوردي (٤٥٠ هـ) حيث يقول: (لا اختلاف أن الفارس يفضل في الغنيمة على الراجل) (٣).

وابن قدامة المقدسي (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (أكثر أهل العلم على أن الغنيمة تقسم للفارس منها ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه. . . وهذا يدل على ثبوت سنة رسول اللَّه ﷺ بهذا، وأنه أجمع عليه فلا يعول على ما خالفه) (٤).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: المالكية (٥) والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهرية (٨)، والثوري، وبه قال الأوزاعي، والليث، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقاله صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف، ومحمد (٩).

• مستند الإجماع:

١ - عن ابن عمر ﵄ "أن رسول اللَّه ﷺ جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا" (١٠).

قال ابن حجر ﵀: فيصير للفارس ثلاثة أسهم (١١).

٢ - أن إعطاء الفارس ثلاثة أسهم عمل جرى عليه الصحابة ﵃ بعد النبي ﷺ، قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم. . .

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 195 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.