Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 196

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [٨٨/ ١٨] مقدار سهم الراجل

قالوا: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم) (١).

٣ - ومن النظر: لأن الفارس أكثر مؤنة من الراجل فوجب أن يزاد له في السهام (٢).

• الخلاف في المسألة: يرى أبو حنيفة أن الفارس يعطى سهمًا وفرسه سهمًا فيكون للفارس سهمان (٣).

واستدل بحديث مجمع بن جارية الأنصاري "أن النبي ﷺ قسم خيبر على أهل الحديبية (٤) ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفًا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهمًا" (٥).

ونوقش هذا بأنه يحتمل أنه أعطى الفارس سهمين لفرسه، وأعطى الراجل سهمًا أي صاحب الفرس فيكون للفارس ثلاثة أسهم (٦).

ثم حديث ابن عمر أصح منه (٧) قال ابن حزم: مجمع مجهول وأبوه كذلك (٨).

النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن الفارس يفضل على الراجل، لعدم الخلاف في ذلك.

وغير متحقق في إعطاء الفارس ثلاثة أسهم لوجود المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[٨٨/ ١٨] مقدار سهم الراجل (٩):

• المراد بالمسألة: إذا غزا المقاتل راجلًا، فإنه يستحق من الغنيمة حال قسمتها سهمًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 196 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.