واحدًا لا غير. وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهمًا) (١).
وابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في القتال، وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد) (٢).
وابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (لا خلاف في أن للراجل سهمًا) (٣).
وحكاه أيضًا: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) (٤)، والمرداوي (٨٨٥ هـ) (٥).
• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - ما سبق من الأدلة في مسألة سهم الفارس وأن النبي ﷺ أعطى الراجل سهمًا واحدًا (١١).
٢ - ولأن الراجل يحتاج إلى أقل مما يحتاج إليه الفارس فيكون سهمه أقل (١٢).
النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن للراجل سهمًا واحدًا، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.
[٨٩/ ١٩] سهم من غزا على غير الخيل:
• المراد بالمسألة: إذا غزا المقاتل راكبًا على فرس، فالراجح أنه يستحق ثلاثة