Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 197

  1. [٦] مسائل الإجماع في أبواب الجهاد
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في أحكام الجهاد, والغنائم, والأسرى
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في أحكام الغنائم
  4. [٨٩/ ١٩] سهم من غزا على غير الخيل

واحدًا لا غير. وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: (وأجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهمًا) (١).

وابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) حيث يقول: (واتفقوا أن راكب البغل والحمار والراجل متساوون في القتال، وأنه لا يزاد واحد منهم في القسمة على سهم واحد) (٢).

وابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: (لا خلاف في أن للراجل سهمًا) (٣).

وحكاه أيضًا: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) (٤)، والمرداوي (٨٨٥ هـ) (٥).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - ما سبق من الأدلة في مسألة سهم الفارس وأن النبي ﷺ أعطى الراجل سهمًا واحدًا (١١).

٢ - ولأن الراجل يحتاج إلى أقل مما يحتاج إليه الفارس فيكون سهمه أقل (١٢).

النتيجة: أن الإجماع متحقق على أن للراجل سهمًا واحدًا، لعدم المخالف المعتبر، واللَّه تعالى أعلم.

[٨٩/ ١٩] سهم من غزا على غير الخيل:

• المراد بالمسألة: إذا غزا المقاتل راكبًا على فرس، فالراجح أنه يستحق ثلاثة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 6، ص 197 (SanadKitab #32535, hlm. urut 4015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.